Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 257

  1. كتاب العبادات
  2. باب الاستثمار
  3. استثمار أموال المحجور عليه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

المحكمة، ولهما من المال (٦٠) ستون ألف دينار من بيت بيع؛ لهما فيه نصيب، والآن أتوجه بالأسئلة التالية:

١ - عندي ولد يريد بناء بيت له، فقال لي: أفضل من أن ألجأ إلى البنوك أعطني من مال أخويك قرضاً حسناً، وأوفِّيك كل شهر قسطاً إلى أن أسدد المبلغ، ومقداره (٤٠) ألف دينار، فهل يجوز لي أن أقرضه من مال هذين القاصرين؟

٢ - كلٌّ من أخوي الذكر والبنت يعانيان من أمراض، وسابقاً كنت أخذتهما على حسابي إلى تشيكوسلوفاكيا لعلاجهما، والآن أحتاج إلى سفرة أخرى لهذا الغرض فهل أدفع التكاليف من حسابهما؟

٣ - ما هي المجالات التي يجوز لي دخولها للتصرف بأموالهما لصالحهما من تجارة ونحوها، بدلاً من أن يبقى المال مكدساً دون إنماء؟

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - الوصي على مال القاصر لا يجوز له أن يقرض أو يقترض منه شيئاً.

٢ - لا مانع من معالجة المحجور عليهما - عند الحاجة - من أموالهما بحدود الحاجة، وإذا احتاج العلاج إلى سفر جاز اقتطاع تكاليف السفر من مالهما، دون توسع في الإنفاق، بما في ذلك نفقات المرافق، ومقدار الحاجة للسفر يقدره الطبيب المختص وأهل الخبرة.

يجوز للوصي استثمار أموال المحجور عليهما لصالحهما بالطرق المأمونة المعتادة؛ لحديث: «من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى لا تأكله الصدقة» رواه الترمذي (¬١). ويكون عند ذلك الربح لهما والخسارة إن حصلت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 257 (SanadKitab #663, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.