Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 258

  1. كتاب العبادات
  2. باب الاستثمار
  3. استثمار تأمين الإيجار وصرفه

على القاصرين ما دام المستفتي - الولي - لم يقصِّر في ذلك، ولم يتعدَّ الحدود المتعارف عليها لدى التجار، فإذا قصَّر أو تعدَّى ضمن، والله أعلم. ...

... [١٦/ ٢٢٧ / ٥٠٤٠]

استثمار تأمين الإيجار وصرفه

١٧٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير إدارة الوقف، ونصّه:

تقوم إدارة الوقف بتحصيل ما يعادل قيمة إيجار شهر من كل مستأجر في بنايات الوقف؛ كتأمين يسترده المستأجر في حالة إخلائه العين المؤجرة سليمة وليس عليه أي مستحقات، أو تخصم منه ما يتناسب مع ما قد يكون أتلفه وتصرف له الباقي، وقد قامت الإدارة باستثمار جزء من هذه التأمينات في شكل وديعة ببيت التمويل الكويتي، وقد أنتجت ربحاً منذ إيداعها وللآن.

ولما كانت هذه المبالغ أمانة تحت يد إدارة الوقف، وهي غير مفوَّضة من أصحابها في استثمارها، ولم تكن في ذلك نائبة عنهم، ولهذا لو منيت بخسارة فالإدارة هي التي تتحملها، لهذا نرجو معرفة الحكم الشرعي في الآتي:

هل يجوز صرف هذه الأرباح في أوجه الصرف التالية جميعها، أو بعض منها؟

١ - أعمال الخيرات.

٢ - صيانة البنايات عامة.

٣ - مكافآت للعاملين على الوقف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 258 (SanadKitab #663, hlm. urut 1956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.