Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب العبادات
  2. باب الاستثمار
  3. استثمار تأمين الإيجار وصرفه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إن هذه الأرباح نشأت عن استثمار مال الغير بدون إذنه في الاستثمار، وللفقهاء آراء فيمن يستحق هذا الربح، وترى اللجنة الأخذ بما وصفه ابن تيمية بأنه أصح الأقوال؛ وهو أن الربح بين صاحب المال وبين من استثمره يقسم بينهما بمعرفة أهل الخبرة، قال ابن تيمية: وبه حكم عمر بن الخطاب ﵁. ولا منافاة بين هذا الحكم وبين كون ضمان أصل هذه الأموال على مستثمرها؛ لأنه من قبيل ضمان الوديعة حين التصرف بها من المودعة لديه بلا إذن مالكها، وليس من ضمان الملك الذي يستحق به الريع، هذا وللوزارة أن تصرف نصيبها من الأرباح في المصارف التي ذكرتها وغيرها، والله أعلم.

[٤/ ١٥١ / ١١٥٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 259 (SanadKitab #663, hlm. urut 1957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.