Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 275

  1. كتاب العبادات
  2. باب الرهن
  3. هلاك المرهون عند المرتهن

باب الرهن

هل يتملك المرتهن الأرض التي رهنت لديه؟

١٧٢٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

بخصوص رهن الأرض؛ هل تصبح ملكاً للمرتهن بعد فترة، أم تعود لصاحبها الأصيل بعد سداد الدين؟

أجابت اللجنة بما يلي:

الرهن من عقود التوثيق، ولا يخرج به المرهون عن ملكية الراهن، فإذا سدَّد الراهن الدين للمرتهن استعاد منه المرهون جبراً عنه؛ لأنه لا يزال على ملك الراهن المالك الأصلي له مهما كانت مدة الرهن، والأراضي وغيرها في ذلك سواء. والله أعلم.

[١٢/ ٢٨٧ / ٣٧٧٩]

هلاك المرهون عند المرتهن

١٧٢١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عادل، ونصُّه:

إذا كان الدَّين مضموناً لدى الدائن؛ فهل يجوز شرعاً عدم محاسبة الدائن على هلاك الضمان كلياً أو جزئياً؟ وفي حال هلاك الضمان المودع أمانة لدى الدائن بفعله، فهل من حق المدين شرعاً أن يرجع عليه بالتعويض حتى بما يوازي قيمته وقت إيداعه لديه؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 275 (SanadKitab #663, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.