Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 276

  1. كتاب العبادات
  2. باب الرهن
  3. انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الدين موثَّقاً برهن، ثم هلك المرهون عند المرتهن، فإن كان هلاكه بتقصير من المرتهن أو تعدٍ ضمن المرتهن للراهن قيمة الرهن كلها بالغة ما بلغت باتفاق الفقهاء، وإن هلك بغير تعد من المرتهن ولا تقصير فلا يضمنه المرتهن لأنه أمانة عنده، وله في هذه الحال مطالبة المدين بكامل دينه، وهو مذهب أكثر الفقهاء. والله أعلم.

[١٦/ ٢٢٥ / ٥٠٣٩]

اشتراط الانتفاع بالرهن

١٧٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما هو الحكم في رجل رهن لآخر بيتاً لمدة معلومة، فقام هذا المرتهن بتأجير هذا البيت والانتفاع بالأجرة، ما هو رأي الشريعة الغراء والقانون الإسلامي في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يجوز للمرتهن أن يشترط في عقد الرهن الانتفاع بالمرهون؛ لحديث: «لا يُغْلَق الرهن؛ لصاحبه غُنْمه، وعليه غُرْمه» أخرجه البيهقي (¬١). والله أعلم.

[١٩/ ١٩٣ / ٥٩٩١]

انتفاع المرتهن بالعين المرهونة

١٧٢٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 276 (SanadKitab #663, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.