Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 296

  1. كتاب العبادات
  2. باب الكفالة
  3. تصرف الكفيل بممتلكات مكفوله
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ولا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المكفول أو المستفيد من الكفالة (المكفول له). والله أعلم.

[٥/ ٢٠٤ / ١٥٢٦]

تصرف الكفيل بممتلكات مكفوله

١٧٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

شخص كويتي كفل قبل الغزو أحد الأشخاص غير الكويتيين على رخصة المحل، علماً بأن المحل بمحتوياته للشخص الغير كويتي.

ولما حصل الغزو الغاشم سنة ٩٠ غادر ذلك الشخص الكويت ولم يرجع، مما حدا بالشخص الكويتي أن يفتح المحل بعد التحرير؛ حفاظاً على ما فيه، حيث باع له ما فيه من بضاعة مع الاحتفاظ بمبلغ بسيط من المال، وطلب من المالك الأصلي للعقار أن يستأجره منه، وتمَّ استئجاره فعلاً لمدة ٣ أشهر، وبعد الاستئجار قام بتأجير جزء منه وحصّل من ذلك ربحاً، ثم طلب المالك الأصلي منه إخلاء المحل فأخلاه، والسؤال الآن هو: هل ما أقدم عليه الكفيل صحيح أم لا؟

وإذا كان غير صحيح، فما حكم المال الذي بين يديه، الذي أخذه من المحل، والربح الذي حصل عليه من إيجار المحل، علماً بأنه لا يعرف شيئاً عن الشخص المكفول ولا يعرف عنوانه؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للكفيل أن يبيع للمكفول محتويات المحل -إذا خشي عليها من التلف والضياع- على أن يبيعها له بما لا ينقص عن سعر المثل، وتكون قيمتها

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 296 (SanadKitab #663, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.