Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 297

  1. كتاب العبادات
  2. باب الكفالة
  3. تصرف الكفيل بممتلكات مكفوله
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ديناً في ذمته لصاحبها، وكذلك إن وجدت في المحل أموال سائلة فإنها تبقى في ذمة الكفيل.

ويجوز للكفيل أن يستأجر المحل من مالكه الأصلي ما لم تكن مدة المستأجر الأول (المكفول) سارية، فإن كانت سارية والمستأجر الأول دفع ما عليه من أجرة لمدة مستقبلية فإن تصرُّف الكفيل يعدُّ تصرُّفاً فضولياً موقوفاً على إجازة المستأجر الأول، وإذا كان المستأجر الأول (المكفول) قد انتهت مدة إجارته أو لم يدفع ما عليه من أجرة فإن استئجار الكفيل من المالك يعدُّ صحيحاً والربح له، وعلى الكفيل أن يبحث عن المكفول قدر استطاعته لإعطائه حقه، فإن يئس من الوصول إليه أو إلى عنوانه فإن له أن يتصدق به، ويهب الثواب له، فإن ظهر المكفول بعد ذلك وطالب بحقه ضمنه له الكفيل. والله أعلم.

[١٢/ ٢٣١ / ٣٧٣٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 297 (SanadKitab #663, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.