Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 70

  1. كتاب العبادات
  2. باب العمل والعمال
  3. العمل في الغوص على المحار
  4. أجابت اللجنة بما يلي

يوجد حاليا سوق رسمي بالشويخ لبيع المحارُّ عن طريق أكياس، وتقدر قيمة الكيس تقريباً من ٦ إلى ٤٥ ديناراً كويتياً، وقد يزن ٣ كيلو غراماً تقريباً.

ويعلم الجميع بأن المحارَّ (نصيب) أي قد يجد فيه المشتري اللؤلؤ، وقد لا يجد، وهذا معروف، والكل يعلم ذلك، ولم يحصل أبداً أن احتج المشتري للمحارِّ لعدم وجود اللؤلؤ، بعد فتحه، فالمتعارف عليه أنه (نصيب).

وكذلك لم يحدث أبداً أن اشتري المحارُّ للأكل أو لسبب آخر، فقط يباع للحصول على اللؤلؤ، ثم يرمى بكميات كبيرة يوميّاً.

لذا أرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية لجواز بيع وشراء المحارُّ وهل هو حلال أم حرام؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام الوضع كما هو الآن في الكويت على عدم اتِّجاه القصد في البيع إلى المحارِّ نفسه لعدم الاستفادة من صدفه، ولا من اللحم الذي بداخله؛ فإنه لا يجوز بيعه؛ لما فيه من الغرر الفاحش، وقد (نهى النبي ﷺ عن بيع الحَصاة، وبيع الغَرر)، كما رواه مسلم (¬١). فهو من قبيل أكل المال بالباطل وشبيه بالقمار المحرم.

ولكن إن تغير الحال وصار صدف المحار أو ما بداخله من اللحم مما يقصد للشراء، لا لجريان الانتفاع به؛ فحينئذ يجوز بيع المحارِّ أصالة، أما بيع اللؤلؤ الذي في المحارِّ قبل فتحه؛ فلا يجوز بأيِّ حال؛ لأنه لا يعلم وجوده، والله تعالى أعلم.

[٨/ ٢٠٢ / ٢٤٠٢]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 70 (SanadKitab #663, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.