الأولى: قيام الحاجة إلى عمل المرأة في مجال التمريض والتطبيب حيث لم توجد الكفاية من الرجال؛ فقد روت الربيِّع بنت معوِّذ قالت: «كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فنسقي القوم الماء ونخدمهم، ونردُّ الجرحى والقتلى إلى المدينة» أخرجه البخاري (¬١).
الثانية: أن يصير الجهاد فرض عين؛ فيتعيَّن الخروج للقتال على كل قادر من الرجال والنساء، كأن يهجم العدو على بلاد المسلمين أو في حال استنفار الإمام للناس؛ لقول النبي ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا» أخرجه البخاري (¬٢)، ولقد نصَّ الفقهاء على أنه يتعيَّن الجهاد بتعيين الإمام، ولو لصبي مطيق للقتال أو امرأة، ومعنى تعيين الإمام إلجاؤه وجبره عليه، كما يلزمه بما فيه صلاح حاله. (ر: الموسوعة الفقهية: مصطلحات: جهاد، أنوثة، اختلاط، امرأة، استئذان.)، والله أعلم.
[١٠/ ١٧٧ / ٢٩٣٤]
تعيين النساء بائعات في الجمعيات التعاونية
١٨٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية السيد / صالح، والسيد / عبد الله، والسيد / مساعد، ونصُّه:
تقوم الجمعية بتعيين النساء في عدة أماكن؛ منها ما هو خاص بالبضائع النسائية، ومنهن من تعمل بوظيفة كاشير (محاسب) عام للجمعية، ومنهن من تعمل بوظيفة سكرتيرة للإدارة، فهل هذا جائز؟