Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 160

  1. كتاب العبادات
  2. باب الهدايا والهبات
  3. هبة البيت للوالد

السؤال:

١ - هل يجوز للوالد قطع مبلغ (١٠٠٠ د. ك) عن الابن الأكبر (العاق)؟

٢ - هل يجوز للوالد تسجيل نصف ماله لباقي الأولاد، والنصف الثاني يبقى بعد موته للورثة؟

نرجو الرد علينا بكتاب من قبلكم، والله ولي التوفيق.

أجابت اللجنة بما يلي:

ما دام بعض الأولاد بارين بأبيهم وأحدهم عاق لوالده وقد شتمه ولعنه، فلا بأس بأن يفضل الأب في عطاياه الأولاد البارين على الابن العاق، ويمنع عنه هديته الشهرية التي هي ألف دينار لكل منهم، ولا مانع من إهداء الأولاد البارين نصف ماله، وترك الباقي تركة عنه لجميع الورثة توزع عليهم بحسب حصصهم الإرثية. والله أعلم.

[٢٠/ ٢٣١ / ٦٤١٦]

هبة البيت للوالد

١٩٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الناصر، ونصُّه:

هل يجوز للشخص أن يتنازل لوالده عن أحد البيوت التي يملكها أو بيته الوحيد؟

ما هي الحالة الأصح إذا كان هذا البيت مداناً لبنك التسليف؟ هل بالإمكان التنازل عن طريق المحكمة، وبعد إنهاء قسطه، التنازل الرسمي عن طريق الشهر العقاري أو التسجيل العقاري؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 160 (SanadKitab #663, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.