Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 161

  1. كتاب العبادات
  2. باب الهدايا والهبات
  3. قبض الأم منح الدولة لولدها القاصر
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز التنازل للوالد عن أحد البيوت التي يملكها الابن؛ فإنه تصرف في خالص ملكه؛ فيجوز أن يهبه لمن يشاء.

أما إذا كان ما يريد هبته هو بيته الوحيد الذي يسكنه؛ فإنه يجوز إلا أنه يكون آثماً إذا وهبه له وترتب على ذلك ضياع من يعولهم من زوجة وأولاد ونحوهم بتركهم بلا مسكن، وإذا كان البيت مرهوناً لبنك التسليف؛ فهو بالخيار بين أن يتنازل عنه لوالده ويتحمل إكمال أقساطه، أو يحيل سداد باقي الأقساط على والده، وتراعى في ذلك الأنظمة المعمول بها لدى الجهات المختصة. والله أعلم.

[١٠/ ٢٠٢ / ٢٩٥٦]

قبض الأم مِنَح الدولة لولدها القاصر

١٩٠٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل يجوز شرعاً أن تصرف أية مبالغ مالية أو منح أو هبات من الدولة سواء الحكومية أو الأميرية، والتي تصرف لعموم المواطنين والخاصة بالأبناء القصّر ليد وحساب الزوجة (الأم) مباشرة ودون إذن الزوج (الأب)، وهل يخالف ذلك إن حدث قوامة الزوج (الأب) وولايته الشرعية على أموال أبنائه القصر؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت الهبة للولد الصغير فيقبضها عنه وليُّ ماله وهو الأب، فإن لم يوجد فالجد أب الأب، فإن لم يوجد فوصيُّ الأب أو وصيُّ الجد، فإن لم يوجد فوصيُّ القاضي، ولكلٍّ من هؤلاء الأولياء والأوصياء توكيل من شاؤوا في قبض

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 7، ص 161 (SanadKitab #663, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.