Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 29

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. النظر إلى المخطوبة للزواج ومحادثتها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هذان حرامٌ على ذكور أمَّتي حِلٌّ لإناثها» [أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد] (¬١).

- وأما تختّم الرجل أو المرأة بخاتم من الفضة للدلالة على أنه متزوج حسبما جرى به العرف، فإنه لا يجوز إذا قصد أنه سُنّة، أو قصد التشبّه بغير المسلمين، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه مباح، حيث ثبت عن النبي ﷺ «أنه صاغ خاتماً من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله» [رواه البخاري ومسلم] (¬٢).

- وأما التختّم بالفضة: فإنه جائز للمرأة. والله أعلم.

[٢١/ ٢٠٩ / ٧٠٥٣]

النظر إلى المخطوبة للزواج ومحادثتها

٢٠٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا ونصُّه:

ما هي حدود المشاهدة والمخاطبة الجائزة في فترة الخطبة، وخاصة في المجتمع الأمريكي الذي يبيح في الغالب كل شيء في تلك الفترة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين من غير خَلْوَة، ويجوز له مخاطبتها في غير خَلْوَة بما ليس فيه ريبة ولا تعريض بفُحْش ولا

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 29 (SanadKitab #663, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.