Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 30

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الزواج
  3. الاختلاء بالخطيبة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تكسّر، أما إذا كانت المرأة سافرة فإن الخاطب يقصر نظره على وجهها وكفيها. والله أعلم.

[٦/ ٢٠٩ / ١٨٧٢]

الاختلاء بالخطيبة

٢٠٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:

السؤال الأول: هل يجوز للخاطب الاختلاء بالمخطوبة بعيداً عن رقابة أهل الطرفين وفي شقة مغلقة عليهما دون أن يكون معهما مَحْرَم، وأن يتكرّر ذلك الفعل؟ مع بيان موقف الشرع من هذا التصرف.

السؤال الثاني: في حالة عدم جواز ذلك شرعاً هل يأثم الخطيبان على فعلتهما تلك، ومن سمح لهما بذلك؟ وهل توجد عقوبة شرعية تُوجّه على من فعل ذلك وهل توجد كفارة لمثل هذا الفعل؟ وما موقف الشرع ممن يسمح بخروج الخطيبين معاً من غير رقيب؟ وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.

أجابت اللجنة بما يلي:

الخاطب قبل أن يعقد الزواج على خطيبته يعد أجنبياً عنها من كل وجه، ولا يجوز له الخلوة بها منفرداً من غير ثالث معهما لا مرّة ولا أكثر من مرّة، لنهي الرسول ﷺ عن ذلك حيث قال: «لا يَخْلُونّ أحدُكُم بامرأة فإنّ الشيطان ثالثهما» [رواه أحمد] (¬١).

لا يجوز للخطيبين أن يختليا ببعضهما قبل العقد، ولا يجوز لأحد أن يسمح لهما بذلك، لخطورة هذا العمل وحرمته كما تقدم، فإذا أذن لهما الولي أو غيره

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 30 (SanadKitab #663, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.