Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 165

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. طلاق ولي المجنون أو المعتوه عنه

- من الذي طلق عنه؟

- قال: والدي.

- كيف يطلق والدك عنه؟

- قال: بموجب وكالة معه.

- هل معك الوكالة؟

- قال: نعم.

- أين هي؟

- قال: هذه.

فاطلعت عليها اللجنة فإذا بها صادرة من المحكمة الكلية -أحوال شخصية- بتاريخ ٧/ ٣ / ١٩٩٤ م وفيها (حكمت المحكمة باعتبار المدَّعى عليه الأول محجوراً عليه للمرض العقليّ منذ إصابته بذلك المرض، وتعيين والده قيّماً عليه لإدارة أمواله ورعاية مصالحه بما يحقق الخير والنفع له).

وبعد أن اطّلعت اللجنة على ذلك قالت لأخي المستفتي: هذه ليست وكالة لأبيك عن أخيك بالطلاق، وإنما هي محصورة في إدارة أمواله ورعاية مصالحه، ولا علاقة لذلك بالطلاق.

ثم سألته اللجنة:

- هل كنت موجوداً لمّا طلّق والدك زوجة أخيك؟

- قال: لا.

وكانت قد علمت اللجنة أن والد المستفتي في السجن لا وصول إليه لتُوَجّه له الأسئلة المطلوبة في هذا الشأن.

وسألت اللجنة الزوجة:

- هل تذكرين أن والده طلّقك؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 165 (SanadKitab #663, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.