Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 166

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. طلاق ولي المجنون أو المعتوه عنه
  4. أجابت اللجنة بما يلي

- قالت: نعم.

- كم مرة؟

- قالت: مرتين.

وسألت أخا الزوج:

- كيف علمت أن والدك طلق زوجة أخيك؟

- قال: هو قال لي ذلك.

وسألت الزوجة:

- المرة الأخيرة التي خالعك فيها والده؛ هل دفعت له مالاً أو شيئاً مقابل الطلاق؟

- قالت: لا، أنا قلت ما أبي فرحان، وأنا أريد العيش عند أهلي.

- كيف رجعت إلى زوجك؟

- قالت: رجعنا حيث سألت شيخاً في ذلك الوقت بالنسبة للطلاق الأول، فقال: ما في شيء؛ ترجعين.

سألت اللجنة أخا الزوج:

- ماذا قال والدك لها عندما خالعها؟

- قال: قال لها: تعتبرين نفسك مخلوعة.

- وقالت الزوجة: إنه قال لها: هل تتركين العيال؟

- قلت: نعم.

- هل كتبتم عقداً جديداً لما رجعتم لبعضكم؟

- قالت: لا.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يملك ولي المجنون أو المعتوه أن يُوقِعَ عليه طلاقاً بعوضٍ أو بغير عوضٍ

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 166 (SanadKitab #663, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.