Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 167

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. لا ولاية لغير المسلم على المسلم في إيقاع الطلاق

لقول النبي ﷺ: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» [رواه ابن ماجه] (¬١)، فإن أوقع ولي المجنون أو المعتوه طلاقاً على موليِّه فإنه لا يقع. والله أعلم.

[١٦/ ٣١٧ / ٥١٠٠]

لا ولاية لغير المسلم على المسلم في إيقاع الطلاق

٢٢٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، المرسل بالفاكس ونصُّه:

نرجو من فضيلتكم التكرم بإعطائنا الفتوى الشرعية بخصوص الموضوع التالي:

أحد الإخوة وهو مسلم من الجنسية الباكستانية -سنِّي- ومقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو متزوج منذ ١٩٩٢، حصل بينه وبين زوجته خلاف ذات مرة مما اضطره لضربها وإيذائها بعصبية وشدة، ومن ثَمَّ وأثناء انفعاله ألقى وتلفظ عليها بيمين الطلاق، ثم بعد فترة عادا لبعضهما، وكان قد تكرر الخلاف بينهما مرة أخرى مما أدّى به أيضاً لضربها بعنف، وفي هذه المرة هي -أي الزوجة- طلبت منه الطلاق فرفض وتمسّك بها، ولكنها أصرّت على ذلك، وذهبت إلى المحكمة في نفس الولاية لتطلب منها أن تطلقها؛ علماً بأن تلك المحكمة ليست إسلامية؛ فقد تمّ تحديد موعد للجلسة لهما معاً، ومن ثم أمرت المحكمة بالفصل بينهما، هذا مع العلم بأنه لم يتلفظ بيمين الطلاق عليها، ولم يكن ينوي تطليقها، إلا أن الحكم جاء بذلك الفصل، وأن الشاب لا زال متمسّكاً بها، وأيضاً تلك الزوجة عادت وندمت على ما فعلت وتريد العودة لزوجها مرة ثانية وتعيش معه، فذهبا إلى مسجد في نفس الولاية وإذا بالإمام من

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 167 (SanadKitab #663, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.