Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 218

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. نوى الطلاق وأخبر به فوقع وبانت بوضع الحمل
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أنه أخبرها بها كاذباً لا تقع ديانة -على حسب قوله- لأنه لا يقصد بها الطلاق، وفي المرّة الثالثة وقع منه عليها طلقة ثانية، وقد راجعها في العِدَّة بمتابعة الحياة الزوجية، وتبقى معه على طلقة واحدة ديانة. والله أعلم.

[١٩/ ٣٤٣ / ٦١١٥]

نوى الطلاق وأخبر به فوقع وبانت بوضع الحمل

٢٢٤٥ - حضر إلى اللجنة السيد / سعد وقدم الاستفتاء الآتي:

تزوجت عام ١٩٨٨ م بامرأة ثانية وبقيت معها خمسة شهور، وطابت نفسي منها، وذهبت إلى المحكمة لأطلّقها وكانت امرأتي حاملاً، فقالوا لي في المحكمة: لا نطلقها لك الآن، وإنما إذا وضعت ولدها نطلقها لك، وبعد ما وضعت مولوداً ذكراً عدلت عن طلاقها، فما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟

أرجو إفتائي ولكم الشكر ..

واستفسرت اللجنة من المستفتي ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن أكثر من شخص سأله من موقفه مع زوجته وكان يقول لهم بأنه طلّقها على نيّة أنه سوف يطلقها، وذلك قبل أن تضع، وهي الآن قد وضعت، علماً بأنه بعد إخباره عن طلاق زوجته لم يعاشرها ولم يختل بها حتى الآن.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه وقع بما جاء في الاستفتاء طلقة، وبانت منه زوجته بوضع الحمل، ويَحِلُّ له أن ينكحها بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وتكون معه بعد ذلك على طلقتين. ...

... [٦/ ٢٤٨ / ١٩٠٦]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 218 (SanadKitab #663, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.