Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 219

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. الطلاق الأول رجعي
  4. أجابت اللجنة بما يلي

الوعد بالطلاق

٢٢٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:

حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له: (خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت: (أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟

أجابت اللجنة:

أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.

[٢/ ٨٤ / ٤٣٠]

الطلاق الأوّل رجعي

٢٢٤٧ - تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد،

وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له.

أجابت اللجنة بما يلي:

إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه ﷺ. والله أعلم.

[٢/ ٩٤ / ٤٤٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 219 (SanadKitab #663, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.