Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 227

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. طلاق الحامل
  4. أجابت اللجنة بما يلي

فقالت لي: لا أريدك ولا تأتيني؛ فزعلت عليها، وبعد ذلك أخبرت أهلي بأنها طالق، وأي واحد من أهلي يسألني عن زوجتي أقول له بأنها طالق.

وحضرت معه زوجته وهي السيدة / فاطمة، وأفادت بأنها لم تسمع منه الطلاق، وأنه لم يواجهها بذلك، وقد سمعت من غيره بأنه طلّقها، وقد حصل ذلك قبل الدخول وقالت: لقد حصلت بيننا خلوة، وكنا نجلس في غرفة وكان الباب موصداً، ولكن لم يكن مقفلاً؛ لأننا كنا في مأمن من دخول أحد علينا، ووافقها الزوج على ذلك.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن ما وقع من المستفتي هو طلاق بائن، وبما أنه حصلت خلوة فعليها العِدِّة ولها جميع الصَّداق، وأما الطلقات التالية له فلم تصادف محلّاً، ولا ترجع إلى عصمته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها. والله أعلم.

[٥/ ٢٧٢ / ١٥٨٦]

طلاق الحامل

٢٢٥٦ - عرض سؤال من السيد / سعدي:

أنه قال لزوجته: (تراك طالق ثم طالق ثم طالق) وإنها حامل الشهر السادس، وإن هذا أول طلاق يتلفّظ به تجاهها.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن طلاقه هذا يعتبر طلقه واحدة، ويتمكَّن من مراجعة زوجته قبل وضع حملها، فإن كانت وضعت حملها قبل مراجعتها فلا يتمكن من الرجوع إليها إلاَّ

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 227 (SanadKitab #663, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.