Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 228

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. طلاق الحائض يقع وإن كان حراما

بعقد جديد. والله أعلم.

[٢/ ٨٤ / ٤٣١]

طلاق الحامل واقع سواء ولدت ذكراً أم أنثى

٢٢٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.

هل صحيح ما ذكر من أنّ وقوع الطلقة الثالثة على المرأة الحامل يتوقّف على ما تضعه الحامل من ذكر أو أنثى؟ فإذا كان ذكراً لم تقع الطلقة، وإن كانت أنثى وقعت الطلقة، علماً بأن الثالثة كانت خُلْعاً.

أجابت اللجنة:

إن ما قيل من عدم وقوع الطلاق لا أصل له في أي مذهب من مذاهب المسلمين. والله أعلم.

[٣/ ٢٩٧ / ٩٢١]

طلاق الحائض يقع وإن كان حراما ً

٢٢٥٨ - حضر إلى اللجنة السيد / نزار، وقدم الاستفتاء الآتي:

طلقت امرأتي وهي حائض، وكنت أعلم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن الطلاق في حال الحيض لا يُحسَب، ولكن بعض الإخوة أخبرني أن جماهير أهل العلم قالوا: إن طلاق الحائض يُحسَب.

وفي الحقيقة لم أكن أريد الطلاق ولذلك طلقت امرأتي وهي حائض

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 228 (SanadKitab #663, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.