Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 229

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الطلاق
  3. حكمة النهي عن طلاق الحائض

تخويفاً لها، وعلمت فيما بعد أن طلاق الحائض يعتبر طلاقاً بدعيّاً فيه معصية للّه ورسوله.

والتعويل في مسألتي هذه يقع على النيّة؛ حيث أردت تخويفها عن طريق طلاقها وهي حائض، وبحسب ما وصلني من العلم من قوليّ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، والله المستعان.

وسألته اللجنة ما يلي:

- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟

- قال: هذه هي المرة الأولى.

- ما ظروف هذه الطلقة؟

- قال: قلت لزوجتي: (أنت طالق، طالق) وهي حائض؛ وذلك لتخويفها، ثم راجعتها بالمعاشرة.

- لماذا كرّرت لفظ الطلاق؟

- قال: كرّرت لفظ الطلاق مرتين وقصدت التأكيد.

أجابت اللجنة:

أن ما حصل من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية، وقد راجعها فعلاً، وتبقى معه زوجته على طلقتين، والله أعلم.

[٣/ ٣١٨ / ٩٤١]

حِكْمة النهي عن طلاق الحائض

٢٢٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 8، ص 229 (SanadKitab #663, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.