Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 17

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب العدة
  3. بانت قبل الوفاة فلا عدة عليها ولا ميراث لها

وقد استوضحت منها اللجنة عن الموضوع بتوجيه الأسئلة التالية لها:

س ١: كم مرة طلقك زوجك خلال فترة الزواج؟

ج: ثلاث مرات.

س ٢: اذكريها بالتفصيل.

ج: المرة الأولى كانت بـ ١٢/ ٦ / ٩١ قال لي: (أنتِ طالق).

س ٣: وماذا فعل بعد ذلك.

ج: راجعني أثناء العدة.

المرة الثانية: قال لي: (إذا طلعت فأنتِ طالق)، وطلعت من البيت.

س ٤: هل سألتيه عن نيته في هذا اليمين؟

ج: قالت: لا أدري، وقال لي بأنه سأل لجنة الفتوى، وقال لهم: كان ينوي تهديدها حتى لا تخرج، لكن إذا خرجت فهو يريد طلاقها.

المرة الثالثة: كانت قبل سنة تقريباً؛ أي: بعد الطلاق الثاني بشهر تقريباً قال لي في التلفون: (أنتِ طالق)، وكنت في بيت أهلي، ولا أزال عند أهلي منذ الطلاق الثاني، وقد توفى قبل عشرين يوماً (٢٤/ ١١ / ١٩٩٢ م) في حادث طرّاد في البحر مع زملائه ولم يراجعني، وأنا الآن أريد وضعي بالنسبة له.

س ٥: هل لك منه أبناء؟

ج: لي منه بنت واحدة.

س ٦: بعد الطلاق الثالث هل راجعك، أو اختلى بك؟

ج: لا، لكنه كان ينوي قبل الحادث أن يراجعني إذا كانت الرجعة جائزة.

ثم حضر والد المستفتية / جاسم، وأجاب على استفسارات اللجنة، ووافقت إفادته إفادة ابنته المستفتية.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 17 (SanadKitab #663, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.