Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 18

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب العدة
  3. عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة

وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي:

المستفتية بانت من مطلقها (وليد)؛ لأنه لم يراجعها بعد الطلاق (الثاني) الذي وقع بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٩٩١ م كما أفادت المستفتية وصدقها على ذلك أبوها، وعليه؛ فإنه لا يجب عليها عدة وفاة، ولا ترثه لعدم قيام الزوجية بينهما يوم الوفاة. والله أعلم.

[٨/ ٢٤٨ / ٢٤٣١]

عدة مطلقة بحكم القضاء توفي زوجها أثناء العدة

٢٣٦١ - حضرت إلى اللجنة السيدة / أنيسة، زوجة السيد / أنور، وقدمت الاستفتاء الآتي:

تزوجت من زوجي أنور بتاريخ ١٩/ ٥ / ١٩٩٩، وبتاريخ ١٠/ ٦ / ٢٠٠٢ حصلت على شهادة طلاق من المحكمة الكلية يفيد وقوع طلقة بائنة للضرر، وبتاريخ ١٥/ ٨ / ٢٠٠٢ توفي مطلقي رحمة الله عليه.

السؤال:

١ - هل أعتد عدة طلاق أم عدة وفاة؟

٢ - هل لي حق في الميراث منه أم لا؟

أفتوني جزاكم الله خيراً،،،

وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء، دخلت المستفتية وأجابت عن سؤال اللجنة:

- كم مرة جاءتك الدورة الشهرية؟

- قالت: مرتين.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 18 (SanadKitab #663, hlm. urut 2707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.