Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 35

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. الرضاع المحرم

بابُ الرَّضَاع

إرضاع الطفل من غير أمه

٢٣٨٠ - قُدِّم إلى اللجنة السؤال التالي:

ما هي وجهة نظر الإسلام في استخدام الأمهات الأخريات في إرضاع الأطفال، الغير قادرين على الحصول على لبن أمهاتهم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً -سواء عند الحاجة وعدمها-، مع مراعاة ضبط الراضع والمرضع؛ لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة. والله أعلم.

[٢/ ٥٠ / ٣٩١]

الرضاع المحرم

٢٣٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / وفيق، وقدم الاستفتاء التالي:

ابني يريد الزواج من ابنة أخي، وزوجتي تقول: إنها أرضعتها مرة أو مرتين، لكن ولا واحدة مشبعة، لأن البنت كانت تواصل الصياح حال الرضاعة، وجملة الرضعة لا تتجاوز الدقيقتين.

دخل المستفتي وزوجته (المرضعة) إلى اللجنة وأفاد بالآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 35 (SanadKitab #663, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.