Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 36

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. التحريم بالرضعة الواحدة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

إن البنت لم ترضع إلّا مرة أو مرتين، ومع ذلك لم تكن مشبعة أي منهما؛ حيث إنها كانت تواصل البكاء، فلما رأى أبو البنت زوجةَ أخيه ترضع ابنته نهاها عن ذلك فكفَّتْ عن إرضاعها.

أجابت اللجنة بما يلي:

رأت اللجنة بيان المذاهب الفقهية للمستفتي، وهي أن مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة هو أن قليل الرضاع وكثيرة سواء في التحريم، وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح عندهم إلى أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات فأكثر.

وبعد أن بينت اللجنة للمستفتي آراء الفقهاء نصحتهما اللجنة بالأخذ برأي الجمهور؛ وهو عدم الإقدام على الزواج؛ لأن هذا أحوط، وللشبهة. والله أعلم.

[١٢/ ٣١٤ / ٣٨٠١]

التحريم بالرضعة الواحدة

٢٣٨٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محسن، وقدم الاستفتاء الآتي:

رضع ابني (ناصر) من (رقية) وهي أم (مريم) رضعة واحدة، فهل يجوز الزواج من هذه البنت أم لا؟

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن اللجنة في مثل هذه الحالة (عدم تمام العقد) تفتي بمذهبي الإمام أبي حنيفة ومالك الوارد فيهما أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرِّم، ولذلك تفتي بعدم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 36 (SanadKitab #663, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.