Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 66

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. فسخ خطوبة أخت من الرضاع

أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى؛ فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟

أجابت اللجنة:

أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم.

[٢/ ٤٥ / ٣٨٤]

تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً

٢٤٠٩ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر اللجنة أن إسماعيل رضع من زينب رضعات مشبعات لمدة سنتين، وقد تزوج زكي -وهو ابن زينب - بنت إسماعيل، فما الحكم؟

علماً بأن زكياً قد تزوج فاطمة بنت إسماعيل، جاهلاً الحكم الشرعي، وأنجب منها أولاداً، فما الحكم؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إن زكياً يعتبر عمّاً لفاطمة من الرضاعة، لأنه أخو إسماعيل، فالزواج باطل، ويجب التفرقة بينه وبين فاطمة في الحال، أما نسب الأولاد فإنه ثابت، لأنه مبني على وطء بشبهة. والله أعلم.

[٢/ ٤٦ / ٣٨٦]

فسخ خطوبة أخت من الرضاع

٢٤١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، وهو الآتي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 66 (SanadKitab #663, hlm. urut 2755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.