Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 67

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الرضاع
  3. لا تحل له ابنة عمه لرضاعه من جدته
  4. أجابت اللجنة

خطبْتُ بنت عمي التي تصغرني بثمان سنوات، وبعد الخطوبة علمت أنها رضعت من والدتي مع أختي الصغيرة عني بسبع سنوات؛ علماً بأن عمرها أثناء الرضاعة كان شهرين، واستمرت في الرضاعة من والدتي أكثر من أربعين يوماً متتالية وبدون انقطاع؛ وذلك لظروف والدتها الصحية.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن بنت عمه المخطوبة لا تحل له شرعاً؛ لأنها أخته من الرضاع، وعليه فسخ الخطوبة. والله أعلم.

[٣/ ٢٤١ / ٨٥٤]

لا تحلُّ له ابنة عمه لرضاعِهِ من جدته

٢٤١١ - تقدم إلى اللجنة السيد / عبد الرحمن، وقدَّم السؤال الآتي:

(ربحي) رضع من جدته لأبيه واسمها بهية (المرضعة)، ويريد أن يتزوج من ابنة عمه (سناء)، فهل يجوز ذلك شرعاً أم لا؟

أجابت اللجنة:

أن ربحياً هذا صار ابناً لبهية وأخاً لأولادها السابقين واللاحقين، فابنة عمه تكون ابنةَ أخيه من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعليه؛ فإن ابنة عمه سناء محرمة عليه. والله أعلم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

[٢/ ٤٧ / ٣٨٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 67 (SanadKitab #663, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.