Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 98

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. إنفاق الولد على والدته

الأم، وبعد ذلك تجب نفقة الأم على أبنائها وبناتها كل بحسب نصيبه من الميراث، ولا تجب هذه النفقة على المعسر من أبنائها وبناتها.

وأضافت اللجنة: أنه في حال تبرع الأبناء بالنفقة على الأم فإن هذا التبرع يعتبر تنازلاً، وفي حال غنى الوالدة لا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليها، وفي حال عدم إجازة الأخت للوصية للأم من الضمان الاجتماعي، فلا تُنَفَّذُ الوصية في نصيب الأخت، ومن حقها المطالبة بنصيبها. والله أعلم.

[٨/ ٢٢٦ / ٢٤١٦]

إنفاق الولد على والدته

٢٤٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / نعمة، ونصُّه:

أنا امرأة توفي زوجي وترك بعض التركة، كما أن علينا بعضاً من الديون، وما زالت والدته على قيد الحياة، وله اثنان من الأولاد والحمد لله، وكان يرعى والدته وأخته من عام ١٩٦٩ م وهو المتكفل في مصاريفها هي وابنتها من حين توفي والده حتى وقتنا الحاضر، وكانت أخته عمرها سبع سنوات، فكانت في رعاية أخيها مع أمها حتى تزوجت، وبعدها ظلت العجوز ومعها ابن وبنت غير المتوفى، وهو طول هذه المدة لم ينفق على أمه وأخته أي شيء، بل بالعكس كان يأخذ مصاريفها، وقد كان ابنها المتوفى يكرمها غاية الكرم، وقد حجّ لها وهو المتكفل بكل شيء من مرض وحج وكل شيء، الذي هو ابنها المتوفى، أما ابنها الثاني للأسف فما يعرف أي واجب نحوها، علماً بأنه يعمل وأموره المادية لا بأس بها، وقد استقل بسكن من حين توفي والده، ويشرف هو وأخته على أراض من حوالي خمسة وثلاثين سنة.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 98 (SanadKitab #663, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.