Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 99

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. إنفاق المرأة على والديها

وسؤالنا الآن هو الآتي:

- هل على الولد هذا واجب نحو أمه في الفترة الماضية؟ لأن العجوز عندما توفي زوجي عملت لأولادها وكالة ليخرجوا حقها، وأنا ما عندي مانع، ولكن هل يخصم من هذه الفترة شيء؟ لأن ابنها يريد أن يأخذ ولا يعطي شيئاً، فهل الشرع يلزمه أن يشارك في هذه الفترة التي أنفقنا عليها وهو لم ينفق عليها أي شيء؟ لأنهم الآن يضيّقون عليَّ أنا وأولادي وعلينا دَيْن، وانتزعت الوكالة من العجوز أثناء فقدها الوعي. أفيدونا أفادكم الله.

أجابت اللجنة بما يلي:

كان يجب على الولد المشار إليه أن يشارك أخاه في تحمل نفقات أمهما وأختهما ما داما قادرَيْنِ على ذلك وكانت الأم فقيرة محتاجة للنفقة، ولكن ذلك الواجب ما دَام لم يدفع في حينه؛ فلا يُعد دَيناً عليه ولا يطالب به عن الماضي، ويجوز لوالدة الابن المتوفى أن تطالب بحصتها من تركة ابنها المتوفى وهي السدس فرضاً، ولها أن توكل من تشاء بكامل اختيارها في الحصول على ذلك الحق. والله أعلم.

[١٨/ ٢٧٤ / ٥٧٠٤]

إنفاق المرأة على والديها

٢٤٣٧ - عرض على اللجنة السؤال التالي:

هل تكلَّف البنت شرعاً بإعالة والدتها الأرملة أو المطلقة إذا كانت والدتها لا تستطيع الكسب؟ ومن هو العائل الشرعي للوالدين؟ وكيف يتحقق؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 99 (SanadKitab #663, hlm. urut 2788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.