Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 107

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. تنازل الزوجة عن نفقتها
  4. أجابت اللجنة بما يلي

السؤال: هل يحق لها مطالبتها بالثمن؟ وهل إذا كان لها الحق هل لها ثمن الذهب وهو جديد، أم بثمن البيع؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابته اللجنة بما يلي:

عليه أن يدفع لزوجته كلّاً من النفقة ومؤخر الصداق، ولا شيء عليه غير ذلك. والله أعلم.

[٢/ ١٢٨ / ٤٨٧]

تنازل الزوجة عن نفقتها

٢٤٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

عندما تبيَّن للزوجة بما لا يدع مجالاً للشك ظروف إعسار زوجها عن أداء نفقتها، ونظراً لقيام الحياة الزوجية بينهما، قررت التنازل عن نفقتها الفائتة وإسقاط أي (التنازل) عن نفقتها المستقبلية.

السؤال: هل يسري هذا التنازل عن المستقبل؟ علماً بأن الحياة الزوجية لا تزال قائمة بين الاثنين، وبصرف النظر عن ظروف إعسار الزوج.

إن المذهب المطبق بين الزوجين هو المالكي. إن النفقة الزوجية لم يسبق تحديدها.

لذا يرجى الإفادة على ضوء الشرح الموجود في الموسوعة الفقهية في الجزء الرابع ص ٢٥١ و ٢٥٢ والخاص في إسقاط المجهول.

أجابت اللجنة بما يلي:

إبراء الزوجة زوجها عن النفقة الزوجية السابقة المستحقة لها عليه صحيح

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 107 (SanadKitab #663, hlm. urut 2796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.