Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 108

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. ترك النفقة على الزوجة الموظفة والابن

باتفاق الفقهاء، وليس لها أن تطالبه بها بعدما أسقطتها عنه إذا كانت عاقلة بالغة رشيدة مختارة (غير مكرهة)؛ للقاعدة الفقهية الكلية: (الساقط لا يعود)، أما نفقة المستقبل فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تسقط بالإسقاط لعدم توجُّبها عليه بعد، وللمالكية قولان، الراجح والمعتمد منهما أنها تسقط. والله أعلم.

[١٥/ ٢٣٩ / ٤٧٢٨]

تنازل الأم عن نفقة أولادها

٢٤٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.

هل يحق للمرأة أن تتنازل عن نفقة أولادها؟

أجابت اللجنة:

إن للأم أن تتنازل عن نفقة أولادها لمن تجب عليه إذا كانت مليئة، وتعهَّدَتْ بالإنفاق عليهم. والله أعلم.

[٣/ ٢٣٩ / ٨٥٢]

ترك النفقة على الزوجة الموظفة والابن

٢٤٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي راشد، ونصُّه:

ما حكم الشرع فيما يلي:

- زوج لا ينفق على زوجته؛ لأنها موظفة.

- زوج لا ينفق على ابنه إلّا الشيء القليل، ويترك الإنفاق على عاتق زوجته.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 108 (SanadKitab #663, hlm. urut 2797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.