Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 117

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. نفقة حج الزوجة هل تجب على زوجها؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ذهب إليه كثير من الفقهاء. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٣٠ / ٧٠٧٥]

نفقة حج الزوجة هل تجب على زوجها؟

٢٤٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه،

بالنسبة لحج الزوجة هل يجوز حجها من مال زوجها؟ وهل تجب نفقة الحج على الزوج؟

أجابت اللجنة بما يلي:

لا يلزم الزوجَ نفقةُ الحج لزوجته موسرة كانت أم معسرة؛ لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لم يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً، وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت عنها حجة الإسلام؛ لأن الحج لا يجب إلّا مرة واحدة في العمر وقد حصلت، ولم يرد اشتراط كون حجة الإسلام من مال الشخص نفسه، و (الاستطاعة) المشروطة في الحج شرط للوجوب وليست شرطاً للصحة، فإذا حج غير المستطيع صحَّ منه الحج، وسقطت عنه الفريضة. والله أعلم.

[٩/ ٢٣٤ / ٢٦٩٤]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 117 (SanadKitab #663, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.