Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 118

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. نفقة الزوجة على البيت

النفقة على ابن الزنا

٢٤٥٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:

ولد الزنى لا يرث إجماعاً من أبيه الإحيائي سواء كان الزنى بين المحصن أو غير المحصن أو مَن فَسَقَ بالأهل المحرَّم الزواج بهن، وليس للأب الإحيائي حق النفقة لذلك الولد، فهل يجوز شرعاً -في بلد غير مسلم- أن يفرض عليه نفقة الولد رداً لفعله الفاحش وإثمه المنهي عنه وسداً للذرائع وعوناً للولد البريء.

هذا وشكراً لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم خدمة للإسلام والمسلمين.

أجابت اللجنة بما يلي:

ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني إلّا إذا أقرَّ به إقراراً مطلقاً، بأن قال هو ابني بشروطه، فإن قال هو ابني من الزنا لم يثبت نسبه منه بذلك، والنفقة فرع عن ثبوت النسب، فإذا لم يثبت النسب لم تجب النفقة، فإذا فرضت النفقة مع انعدام النسب بغير رضا ممن فرضت عليه كان ذلك ظلماً وأخذاً للمال بغير حقٍّ، والله أعلم.

[١٣/ ٢٥٥ / ٤١٤٦]

- تصرف المرأة بمالها

- نفقة الزوجة على البيت

٢٤٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 118 (SanadKitab #663, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.