Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 164

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. الإقرار بنسب ولد متبنى يحرم إخوة المتوفى من الميراث

الإقرار بنسب ولدٍ مُتبَنًّى يَحرِمُ إخوة المتوفى من الميراث

٢٤٩١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسماعيل، ونصُّه:

تقدم لي أخوان يسألان عن حكم التبني، نرجو التكرم والتفضل ببيان الحكم الشرعي في مسألة التبني التالية:

رجل لا ينجب، وكذلك زوجته عقيم لا تنجب، فقاما بتبني ولد، وأحضرا شاهدين يشهدان أن هذا الولد ولدهما، وشهدا بذلك، وتم الحصول بموجب ذلك على شهادة ميلاد وجنسية من الجهات الرسمية، علماً بأن الولد ليس ولدهما، ثم توفي الرجل، وقامت زوجة الرجل بعمل توكيل لهذا الولد الذي أصبح الآن رجلاً، توكِّلُه بجميع ما يملكه زوجها وما تملكه من عقارات ودور، ثم ماتت هذه المرأة وأصبح الولد المتبنَّى هو وارثاً بحكم شهادة الميلاد والجنسية والوكالة.

ثم تقدم أشقاء الرجل المتوفى وأعمامه بإقامة دعوى قضائية يطلبون إرثهم من شقيقهم المتوفى، وأن هذا الولد ليس ولَدَ أخيهم إنما هو ولد متبنى، ولكن المحكمة قضت وحكمت بأن الوريث هو هذا الولد المتبنى وليس غيره، ثم حضر أحد الشهود إلى إخوة الرجل المتوفى وقال: إني أتراجع عن شهادتي، وإن هذا الولد ليس ولد أخيكم، وإبراء للذمة وخوفاً من الله أريد إحقاقَ الحقِّ وأتراجع عن شهادتي، والآن إخوة المتوفى في حيرةٍ من أمرهم هل يسكتون على هذا أو يبدؤون برفع قضية جديدة ليشهد أحد الشهود أن هذا الولد تبنّاه أخوهم، علماً بأن الشهادة التي شهدا بها شهادةُ زور، وأخذا مقابل تلك الشهادة، الرجاء أفيدونا مأجورين عن الحكم الشرعي: هل يجوز لهذا الولد أن يرث أخانا، ونحن نتفرج أمام أعيننا، ولا نريد إلّا إظهار الحق؟ وهل لنا حق في تركة أخينا المتوفى؟ والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 164 (SanadKitab #663, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.