Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 165

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب النفقة
  3. الإقرار بنسب ولد متبنى يحرم إخوة المتوفى من الميراث
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

نسب الولد المذكور في الاستفتاء ثابت بموجب الإقرار المشار إليه ما دام يولد مثله لمثله؛ حيث تم إقرار أبيه به وتسجيله رسمياً على أنه ابنه، ويدعم ذلك ويقويه شهادة الشهود، وما دام الأمر كذلك فلا يسقط نسبه بعد ذلك، سواء رجع المقر عن إقراره أو رجع الشهود عن شهادتهم، وعليه فميراث أبيه كلُّه له بعد إخراج الديون والوصايا منه -إن وجدت- ما دام ليس للمتوفى صاحبُ فرض ولا عصبة أقربُ منه للميت، ولا شيء من الميراث لإخوة المتوفى لحجبهم بالابن. والله أعلم.

[١٦/ ٣٧١ / ٥١٤٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 165 (SanadKitab #663, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.