Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 226

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. هل للوارث المنفق على مورثه؟
  4. أجابت اللجنة بما يلي

قال: عقار وأرض.

س: لما مات هل كانت عليه ديون؟

قال: لا.

س: من الموجود من إخوتك هنا؟

قال: ثلاث بنات موجودات هنا والوالدة، والباقي في الخارج.

س: هل استثمرت المكافأة؟

قال: نعم، أودعتها في بنك الأردن.

س: باسم من؟

قال: باسمي.

س: لمَّا عرضت عليك الوالدة من أجل أن تسأل لعلك تأخذ زيادة على إخوتك هل وافق إخوتك على ذلك؟

قال: نعم، الذين هنا والذين هناك.

س: هل حددتم الزيادة التي ينبغي أن تأخذها؟

قال: لم نحدد شيئاً.

س: كم تريد أن تخصم أنت لنفسك؟

قال: لا أدري.

أجابت اللجنة بما يلي:

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة التي باسم والد المستفتي «المتوفى» تركة توزع مع بقية ما تركه من عقار وأرض وأموال سائلة -إن وجدت- على الورثة حسب الفريضة الشرعية، وهذا بعد سداد الدَّين؛ إن وجد، وإخراج الوصية إن وجدت، ويكون المستفتي كأحد الورثة ولا حق له في أخذ شيء من التركة أكثر من نصيبه

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 226 (SanadKitab #663, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.