Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 227

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم معونة صندوق الضمان الاجتماعي بين الورثة

نظير ما تبرع به لإخوته حسب ما جاء في كلامه؛ لأنه أقر بأن ما أنفقه كان تبرعاً منه، وليس دَيْناً له عليهم، لكن لو تصالح الورثة معه على أن يتنازلوا له عن شيء من حقهم في التركة نظير ما قام به المستفتي من مساعدات لهم؛ جاز ذلك، وله أن يأخذ منهم ما يتنازلون عنه برضاهم، والله أعلم.

[١١/ ٣٤٦ / ٣٤٤٣]

تقسيم معونة صندوق الضمان الاجتماعي بين الورثة

٢٥٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من أمين السر في صندوق للضمان الاجتماعي السيد / أحمد، ونصُّه: ...

يرجى التكرم بالموافقة على عرض السؤال المدون فيما بعد على لجنة الفتوى لأخذ الرأي به وهو:

لدينا مشترك في الصندوق التضامني أوصى بإعطائه المعونة المستحقة له في حالة الوفاة إلى كل من ابنته (سعدة) وأخيه (عبيد) وزوجته (طفلة) وأخته من الرضاعة (عفية)، وأشار أن يوزع المبلغ حسب الميراث الشرعي لاعتقاده أن أخته في الرضاعة لها نصيب في الميراث، علماً بأنها لا تعلم شيئاً عن ذلك، وبعد وفاته تبين أن زوجته (طفلة) قد طلقها قبل وفاته بسنتين وتزوج من غيرها وأنجبت له الجديدة ابنة.

السؤال: كيف يمكن لنا توزيع ما يستحقه المستفيدون؟ وما مصير الورثة الشرعيين؟ علماً بأن الصندوق مقيد بدفع المبلغ المستحق على من يذكرهم في طلب العضوية، وجزاكم الله خير الجزاء مع أطيب التحيات،،،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 227 (SanadKitab #663, hlm. urut 2914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.