Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 237

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم الميراث مناسخة

ويكون نصيب البنت (٣٩٥٨. ٣٣٣)

٤ - يضاف إلى نصيب الأولاد نصيب كل واحد منهم من أمه (فضة).

وبإضافة ذلك يصبح نصيب الابن (٩٥٨٣. ٣٣٤) د. ك

ونصيب البنت (٤٧٩١. ٦٦٦) د. ك

والله أعلم.

[٩/ ٢٩٣ / ٢٧٣٠]

تقسيم الميراث مناسخةً

- أم وأب وزوجة وثلاثة أبناء وابنتان.

- ثم زوجة وبنت وأولاد ابن متوفى قبل أبيه.

- ثم بنت وأولاد ابن متوفى قبل أمه.

٢٥٤٥ - حضرت أمام اللجنة السيدة / فايزة، وقدمت الاستفتاء التالي:

توفي (أمين) وله من الورثة: أبوه، وأمه، وزوجته، وثلاثة ذكور، وابنتان.

ثم مات أبوه (إبراهيم) وورثته: زوجته (منيرة)، وابنته (لولوة)، وأولاد ابنه (أمين) المتوفى وهم ثلاثة ذكور وابنتان.

ثم ماتت زوجة إبراهيم (منيرة) أم أحمد المتوفى الأول وتركت من الورثة: ابنتها (لولوة)، وأولاد ابنها أحمد الخمسة ثلاثة ذكور وابنتان.

وقبل وفاة (منيرة) أوصت لابنتها (لولوة) بالثلث.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 237 (SanadKitab #663, hlm. urut 2924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.