Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 238

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم الميراث مناسخة
  4. أجابت اللجنة بما يلي

فما هو نصيب كل من الورثة المذكورين من المبلغ الذي ينبغي قسمته (١١٠) مائة وعشرة آلاف دينار كويتي، مرفق بالسؤال حصر إرث.

وقد أفادت المستفتية بأنها أرملة المرحوم (أمين) الذي توفي بتاريخ ١٩٦٧، وأنه لما توفي انحصر إرثه في أبيه وأمه وزوجته، وثلاثة أبناء ذكور وبنتين.

ثم مات أبوه (إبراهيم) بتاريخ ١٩٦٨ قبل توزيع التركة وانحصر إرثه في زوجته، وابنته، وأولاد ابنه (أمين) المتوفى قبله.

ثم ماتت أمه (منيرة) بتاريخ ١٩٧٣، وانحصر إرثها في ابنتها وأولاد ابنها أمين (المتوفى).

وأفادت بأن التركة هي بيت بيع بمبلغ (١١٠. ٠٠٠ د. ك) مائة وعشرة آلاف دينار كويتي.

وأضافت بأنه ليس على زوجها أي ديون.

وأن أم زوجها (منيرة) قد أوصت بثلثها على يَدِ ابنتها (لولوة) ينفق في وجوه الخيرات والمبرات.

أجابت اللجنة بما يلي:

- تقسم تركة زوج المستفتية (أمين) كالتالي:

تستحق زوجته الثمن.

ويستحق أبوه السدس.

وتستحق أمه السدس.

ويتقاسم الأبناء والبنات الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولما كانت التركة تساوي مبلغاً قدره (١١٠. ٠٠٠) مائة وعشرة آلاف دينار كويتي فإنها تقسم كالتالي:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 238 (SanadKitab #663, hlm. urut 2925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.