Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 240

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. كتمان بعض الورثة مالا للمتوفى

وتستحق كل واحدة من بنات الابن المتوفى (بنات أمين) مبلغاً وقدره (٨٥٩. ٦٠٠) ثمانمائة وتسعة وخمسون ديناراً وستمائة فلس.

- وتقسم تركة والدة زوج المستفتية (منيرة) وهي تساوي مبلغاً وقدره (٢. ٢٩١. ٣٠٠) ألفا دينار ومائتان وواحد وتسعون ديناراً وثلاثمائة فلسٍ كالتالي:

تُخرج الوصية بالثلث لإنفاقها في وجوه الخيرات، وهي تساوي مبلغاً وقدره (٧٦٣. ٦٥٠) سبعمائة وثلاثة وستون ديناراً وستمائة وخمسون فلساً.

تستحق البنت (لولوة) النصف، وهو يساوي مبلغاً وقدره (٧٦٣. ٨٢٥) سبعمائة وثلاثة وستون ديناراً وثمانمائة وخمسة وعشرون فلساً.

يتقاسم أبناء الابن (أبناء وبنات أمين) الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيستحق كل واحد من أبناء الابن مبلغاً وقدره (١٩٠. ٩٥٠) مائة وتسعون ديناراً وتسعمائة وخمسون فلساً لا غير.

- وتستحق كل واحدة من بنات الابن مبلغاً قدره (٩٥. ٤٧٥) خمسة وتسعون ديناراً وأربعمائة وخمسة وسبعون فلساً، وذلك من بعد وصية يوصى بها أو دين. والله أعلم.

[١٠/ ٢٧٤ / ٣٠١٤]

كتمان بعض الورثة مالاً للمتوفى

٢٥٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علاء، ونصُّه:

لي جدة توفيت منذ أيام ولها خمس بنات وأربعة أبناء، توفي أحدهم منذ عام

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 240 (SanadKitab #663, hlm. urut 2927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.