Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 241

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. استرداد أحد الورثة ما أعطاه للمتوفى

تقريباً وله ولدان وبنتان، وقد كانت تضع عند والدتي (وهي ابنة زوجها المتوفى منذ سنين عديدة من امرأة أخرى) مبلغاً من المال استأمنتها عليه ولم توصِ من هذا المال بشيء، أو أن يُصرف أي منه في أي وجه طيلة حياتها.

سؤالي هو: ما حكم الشرع فيمن يحتفظ بمالها أو ذهبها بعد وفاتها ويخص به نفسه ويتكتم عليه ولا يبلغ عنه لتوزيعه بين الورثة الشرعيين؟

أجابت اللجنة بما يلي:

من يحتفظ بمال المتوفاة أو ذهبها ويريد أن يخص نفسه بشيء منها فهو آثم، بل يجب عليه أن يضمه للتركة لتوزيعه حسب الفرائض الشرعية. والله أعلم.

[١٠/ ٢٨١ / ٣٠١٩]

استرداد أحد الورثة ما أعطاه للمتوفى

٢٥٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علاء، ونصُّه:

لي جدة توفيت منذ أيام ولها خمس بنات وأربعة أبناء، توفي أحدهم منذ عام تقريباً وله ولدان وبنتان، وقد كانت تضع عند والدتي (وهي ابنة زوجها المتوفى منذ سنين عديدة من امرأة أخرى) مبلغاً من المال استأمنتها عليه ولم توص من هذا المال بشيء أو أن يصرف أي منه في أي وجه طيلة حياتها، سوى أنها في الفترة الأخيرة من حياتها كانت تقول: إنها تود أن ترسل مبلغاً من المال لأحد أبنائها مساعدة له على ظروفه المعيشية، إلّا أنها لم تطلب ذلك بالتحديد، ولكنها كانت مترددة بين أن ترسل له أو لا ترسل إلى أن وافتها المنية، ولم تطلب إرسال أي مبلغ من المال المودع أو إنفاق أي منه في أي وجه من وجوه الخير.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 241 (SanadKitab #663, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.