Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 261

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. حق المعتق في الإرث
  4. أجابت اللجنة بما يلي

عضواً من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه (¬١).

وقد جعله الله تعالى واجباً في كثير من الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين. قال تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ﴾ [المائدة: ٨٩].

فإذا أعتق المسلم عبده أو أمته الثابت رقهما شرعاً انتهى ملكه لهما بذلك، وأصبح المعتَق حرّاً ومولى لمعتقه، قال ﷺ: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه (¬٢)، كما يصبح المعتَق مولى للمعتِق أيضاً وللتفريق بينهما يسمى الفقهاء الأول المولى الأدنى والثاني المولى الأعلى، والولاء لحُمة كلُحْمة النسب ولكنه ليس نسباً، قال ﷺ: «الولاء لُحمة كلُحمة النسب» (¬٣)، فلا يُلحق المعتق باسم المعتق ولا يُنسب إليه.

وقد رتب الشرع على هذا العتق الولاء، وبه يرث المعتِق المعتَق فيأخذ كل المال إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبة النسبية، فإن وجد أصحاب الفروض والعصبية النسبية فلا يرث شيئاً، وإن وجد أصحاب الفروض ولم يوجد عصبة نسبية كان هو المستحق لباقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يرث المعتَق المعتِق ولو لم يوجد له وارث؛ لأنه لا قرابة بينهما وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق الأعلى؛ حيث أنعم على عبده بالإعتاق، والله أعلم.

[١٤/ ٣٤٧ / ٤٥٢٠]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 261 (SanadKitab #663, hlm. urut 2948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.