Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 262

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. تقسيم عقار موروث بعد تجديده
  4. أجابت اللجنة بما يلي

تقسيم عقارٍ موروث بعد تجديده

٢٥٦٢ - حضر إلى اللجنة السيد / سالم، وقدم الاستفتاء التالي، ونصُّه:

توفِّي مضحي وذلك في سنة ١٩٨٦ عن زوجة، وخمسة أبناء ذكور، وبنتين.

وترك منزلاً يقدر في ذلك الوقت بقيمة (٦٠ ألف دينار)، وبعد أن كبر إخواني قرّروا أن يهدموا المنزل، وقاموا بأخذ قرض من بنك التسليف لهذا الغرض وهو (٣٠ ألف دينار)، وقاموا ببنائه من جديد.

السؤال: إخواني يريدون أن يعطوني نصيبي من التركة، فهل أُعطى من سعر المنزل السابق أم أُعطى من سعر المنزل الحالي؟ أفتونا مأجورين.

أجابت اللجنة بما يلي:

الأمر في هذا الاستفتاء يدور على ما اتفق عليه الورثة عند هدم البيت وطلب القرض، فإن كانوا اتفقوا على أن البيت الجديد يبقى للجميع، وأن القرض يكون على الجميع، فإن حق المستفتي يثبت في قيمة البيت الجديد، وإن كانوا اتفقوا على أن يكون البيت الجديد والقرض لباقي الورثة دون المستفتي، وأن إدخال اسمه في القرض صوري فقط، فإن حق المستفتي يجب في قيمة البيت القديم، ولا حق له في قيمة البيت الجديد، ومدار تحديد ذلك عند الاختلاف يعود إلى القضاء، وما دام المستفتي قد أقرَّ أمام اللجنة أنه لم يشارك بسداد القرض ولا بشيء فيه ولا بالبناء وتكاليفه، فإن حقَّه يثبت في قيمة البيت القديم فقط. والله أعلم.

[١٦/ ٣٤٢ / ٥١١٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 262 (SanadKitab #663, hlm. urut 2949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.