Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 270

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. مسائل متعددة في ميراث زوجة متوفى
  4. أجابت اللجنة بما يلي

المرحوم باسمه وتكون تحت تصرفه؟

السؤال السادس: كنت أوفر من راتبي مبالغ شهرية أضعها في حسابي في المصرف من أجل وضعها في قيمة البيت الذي سوف نشتريه، وقد توفي زوجي قبل تمام البيت، وقد صرفت جزءاً منها في هذا البيت في حياته وبقي جزءٌ آخر. فهل هذا الجزء الباقي يُعَد ملكاً لزوجي تركة عنه؟

- وسألتها اللجنة عن سؤالها الأول: هل أخذ زوجك الأربعة آلاف دينار منك على سبيل القرض أم الهبة؟

- قالت: على سبيل القرض.

- وسألتها عن سؤالها الثاني: على أي أساس أعطيت زوجك هذا المبلغ؛ على سبيل القرض أم على سبيل المشاركة في البيت؟

- قالت: على سبيل المشاركة.

- وسألتها عن سؤالها الثالث: هل كان زوجك يعطي أهله المال على سبيل الهدية؟

- قالت: نعم.

- وسألتها عن سؤالها الرابع: هل كانت كفالة زوجك للأيتام على سبيل الصدقة؟

- قالت: نعم.

- وسألتها عن الوصي: من هو؟

- قالت: الجد.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - هذا المبلغ المردود من المقترِض يكون ملكاً للزوجة المستفتية وحدها؛ لأنه مالُها في الأصل، وقد أقرضته له عن طريق زوجها، ثم رده المقترض لها، فلا يدخل في تركة الزوج.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 270 (SanadKitab #663, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.