Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 271

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. جهالة أسبقية موت أحد المتوارثين

٢ - المبلغ الذي ردَّته الرعاية السكنية للزوجة يكون ملكاً لها، لأنها دفعته من مالها لزوجها من أجل السكن، فما فَضَل منه يرد إليها، لأنه في الأصل ملكاً لها فيعود إليها، ولا يدخل في تركة زوجها.

٣ - لا يجب على الزوجة والأولاد أن يعطوا من راتبهم شيئاً لجدهم وجدتهم، لأن الراتب من حقهم وحدهم بحسب تخصيص الدولة، فلا يلزمهم إعطاء شيء منه لأحد، إلّا أن يكون الجدَّان من الفقراء ويكون الأحفاد من الأغنياء ويقضي القاضي على الأحفاد بالنفقة لجدَّيهم، فإذا حصل ذلك، فإنهم في هذه الحال يدفعون للجدَّين مقدار النفقة الواجبة المقضي عليهم بها.

٤ - لا يلزم الأولاد كفالة الأيتام الذين كان والدهم يرعاهم بماله في حياته، إلّا أن يكونوا بالغين راشدين ويرغبوا بالتبرع لهؤلاء الأيتام بشيء من مالهم اقتداء بأبيهم، فإذا رغبوا في ذلك طائعين مختارين، وكانوا بالغين راشدين، فإن لهم الأجر في ذلك من غير إلزام عليهم.

٥ - تسجل سيارة المتوفى باسم ورثته جميعاً، كل منهم على حسب حصته في التركة، لأنها جزء من التركة، فتكون حقاً للورثة جميعاً.

٦ - ما وفَّرتْه الزوجة المستفتية في حسابها من رواتبها ولم تهدِهِ لأحد في حياتها، يكون ملكاً خالصاً لها، ولا يدخل في تركة زوجها، ولا يوزع على الورثة، إلّا إذا رضيت هي بذلك طائعة مختارة. والله تعالى أعلم

[١٧/ ٣١٤ / ٥٤٣٥]

جهالة أسبقية موت أحد المتوارثين

٢٥٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صلاح، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 271 (SanadKitab #663, hlm. urut 2958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.