Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 283

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم

الأرحام، ولا حقَّ لهم في التركة مع وجود أي من ذوي الفروض النسبية أو العصبات. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٥٩ / ٧٤٨٠]

زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب

٢٥٨١ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / خلفان، ونصُّه:

رجل توفي وله زوجة واحدة، وبنت، وشقيقتان، وأخ لأب، وأختان لأب، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه.

أجابت اللجنة بما يلي:

الزوجة لها الثمن، وللبنت النصف، والباقي للشقيقتين، ولا شيء للأخ لأب، ولا للأختين لأب. والله أعلم.

[٢/ ٢٦ / ٣٦٢]

أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم

٢٥٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / قاسم.

رجل توفي وترك من الورثة: أبا وأماً وزوجة وبنتاً وإخواناً لأب وإخواناً لأم، أرجو التكرم بتقسيم ما ترك من الإرث وقدره (٤١٢٣ ديناراً) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية.

وبما أن البنت لا زالت قاصرة أرجو إفتائي: لأي من الورثة الباقين يسلم

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 283 (SanadKitab #663, hlm. urut 2970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.