Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 284

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. بنت وأخت وأبناء أخ
  4. أجابت اللجنة

نصيبها؟ هل لوالد المتوفى (جدها)، أم لزوجة المتوفى (والدتها)، ومن المحتمل أن تتزوج والدتها مستقبلاً؟ أرجو إفتائي بما ذكرت ولكم جزيل الشكر والتقدير.

أجابت اللجنة:

أن (لكلِّ واحدٍ من الأب والأم السدس فرضاً)، وللزوجة الثمن فرضاً، وللبنت النصف فرضاً، والباقي للأب تعصيباً.

والإخوة للأب وللأم محجوبون بالفرع الوارث والأب.

ويسلم نصيب البنت القاصر لمن يعين وصياً عليها من قبل المحكمة، أما تقسيم المبلغ فيرجع فيه إلى لجنة الأحوال الشخصية حسب توريث المذكور. والله أعلم.

[٣/ ٣٥٣ / ٩٧٩]

بنت وأخت وأبناء أخ

٢٥٨٣ - حضر إلى اللجنة السيد / ناصر، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد توفيت خالتي عن بنت وأخت (وهي أمي)، ولها أيضاً أبناء أخ، فكيف تقسم التركة بموجب الشرع؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة:

أن تركة المتوفاة تقسم على بنتها ولها النصف، وأختها ولها النصف الباقي، ولا شيء لأبناء أخيها؛ لأن الأخت مع البنت عَصَبَة. والله أعلم.

[٣/ ٣٥٧ / ٩٨٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 284 (SanadKitab #663, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.