Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 285

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات
  4. أجابت اللجنة

أختان وعم

٢٥٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

أرجو إفتائي في مسألة إرث:

توفِّي محمود قبل أربعة أشهر عن عمه الشقيق محمد وأختين وهما: آمنة، وأمينة.

أجابت اللجنة:

أن لأختيه الثلثين، والباقي لعمه الشقيق محمد تعصيباً. واللّه أعلم.

[٣/ ٣٥٨ / ٩٨٥]

زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات

٢٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن وهو الآتي:

توفِّي شخص عن: زوجة - أب - أم - ٣ بنات - ٢ إخوة أشقاء - ٣ أخوات شقيقات.

أجابت اللجنة:

للزوجة الثمن فرضاً، ولبنات المتوفى الثلثان فرضاً بالتساوي بينهن، ولكل من الأب والأم السدس فرضاً، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب.

وأصل المسألة (٢٤) سهماً تعول إلى (٢٧)، ثم تضرب في (٣) فتصير (٨١)، للزوجة تسعة أسهم، ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهماً، وللبنات ٤٨

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 285 (SanadKitab #663, hlm. urut 2972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.