Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 290

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. أم وزوجة وابن عم وابنة عم
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أم وأخوان وأخت

٢٥٩٢ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد توفِّي أخي مرتضى وترك أمّاً وأخوين وأختاً واحدة، أرجو قسمة ميراثه وفق الشريعة الإسلامية، ولكم الشكر.

- وسُئِل المستفتي عن درجة الإخوة، فأجاب بأن جميعهم أشقاء.

أجابت اللجنة بما يلي:

بأن للأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٦]

أم وزوجة وابن عم وابنة عم

٢٥٩٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

توفي رجل وترك وراءه أمه وزوجته وابن عم وابنة عم، وابن العم وبنت العم أشقاء، فنرجو منكم إفادتنا عن حكم الشرع في توزيع تركة هذا الرجل.

أجابت اللجنة بما يلي:

للأم الثلث فرضاً، وللزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن العم تعصيباً، ولا شيء لبنت العم، وذلك من بعد سداد الدين إن كان، وبعد إخراج الوصية إن كانت. والله أعلم.

[١٢/ ٣٦٨ / ٣٨٥٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 290 (SanadKitab #663, hlm. urut 2977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.