Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 291

  1. كتاب الأحوال الشخصية
  2. باب الميراث والتركات
  3. زوجتان وأم وأب وأولاد
  4. أجابت اللجنة بما يلي

زوجتان وأم وأب وأولاد

٢٥٩٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جورج، ونصُّه:

الموضوع: تقسيم تركة المرحوم محمد المذكور أعلاه كان يعمل لدينا وانتقل إلى رحمة الله، وقد ترك ورثة شرعيين وهم على النحو التالي:

١ - ماريا (الزوجة)

٢ - نسرين (الابنة)

٣ - شرينا (الابنة)

٤ - زوجة ثانية في بنغلاديش

٥ - الوالد + الوالدة للمرحوم أعلاه

يرجى التكرم بتزويدنا بتقسيم التركة الشرعية حتى يتسنى لنا التصرف على ضوئه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان المتوفى مسلماً وزوجتاه وجميع ورثته من المسلمين؛ فأول ما يخرج من تركته ديونه ثم وصاياه المستوفية لشروطها الشرعية، والباقي يقسم على ورثته المذكورين إذا لم يكن له ورثة غيرهم؛ فيكون لزوجتيه الثمن بينهما مناصفة، ولابنتيه الثلثان بينهما مناصفة، ولكل من أبيه وأمه السدس ولأبيه فوق ذلك الباقي بالتعصيب، وبالقسمة الشرعية تقسم التركة عدلاً إلى (٥٤) سهماً، يكون لكل زوجة من زوجتيه (٣) أسهم، ولكل بنت من بنتيه (١٦) سهماً، ولأبيه (٨) أسهم، ولأمه (٨) أسهم، ولا يبقى شيء للأب فوق السدس. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٥٦ / ٧٤٧٨]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 9، ص 291 (SanadKitab #663, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.